پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص341

[ وكذا لو زنت امراته وإن أصرت، على الأصح.

] نعم، يكره تزويج الزانية مطلقا، للنهي عنه في عدة أخبار (1)، المحمول على الكراهة جمعا.

وحرمه الشيخان (2) وأتباعهما (3) إلا أن تتوب.

واعتبر الشيخ في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه، استنادا إلى رواية أبي بصير قال: ” سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها ” فقال: إذا تابت حل له نكاحها.

قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرتربها عرف توبتها ” (4).

وفي معناها رواية عمار (5) عن الصادق عليه السلام.

والسند فيهما ضعيف.

وفي الاولى قطع.

وفي متنها إشكال، من حيث إن دعاءها إلى الحرام يتضمن إغراءها بالقبيح.

والمصنف لم يعتبر هذا القول لضعف مستنده.

قوله: ” وكذالو زنت امرأته.الخ “.

هذا هو المشهور.ومستنده الأصل، والخبر السابق المتضمن ل‍ ” ان الحرام لا يحرم الحلال ” مؤيدا بموقتة عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام قال: ” لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ ” (6).

(1) الوسائل 14: 335 ب (13) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

(2) المقنعة: 504، النهاية: 458.

(3) كالحلي في الكافي في الفقه: 286، وابن البراج في المهذب 2: 188 والصهرشتي في إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 18: 270.

(4) الفقيه 3: 264 ح 1257، التهذيب 7: 327 ح 1348، الاستبصار 3: 168 ح 614، الوسائل 14: 332 ب (11) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.

(5) الكافي 5: 355 ح 1، التهذيب 7: 328 ح 1349، الاستبصار 3: 168 ح 615، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(6) التهذيب 7: 331 ح 1362، الوسائل 14: 333 ب (12) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.