پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص340

[ الثالثة: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها.

وكذا لو كانت مشهورة بالزنا.

] بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ” (1).

وحملها الشيخ على عدم الدخول (2)، فإنها تجزيها حينئذ عدة واحدة للأول.

وفيه نظر، لتصريح الروايات بأن العدة لهما جميعا، ومع عدم الدخول لا عدة للثاني إجماعا، إذ لا مقتضي لها.

وأما ثبوت مهرها على الأول فواضح، لأنه الزوج، ومهرها يستقر بالدخول.

وأما ثبوته على الثاني مع جهلها فلأنه وطء شبهة ففيه مهر المثل للجاهلة، سواء كان جاهلا أيضا أم عالما.

ومع علمها لا شئ لها، لأنها بغي، وإن كان الزوج جاهلا.

قوله: ” من زف بامرأة.

الخ “.

المشهور بين الأصحاب عدم تحريم الزانية على الزاني إن لم يكن زنى بها حال تزوجها بغيره ولا معتدة منه عدة رجعية، للأصل ” وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ” والحرام لا يحرم الحلال ” (3).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: ” أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، فإذا أوله سفاح وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها فكانت له حلالا ” (4).

(1، 2) التهذيب 7: 308 ح 1280، الاستبصار 3: 188 ح 683.

الوسائل الباب المتقدم ح 12.

(3) سنن ابن ماجة 1: 649 ح 2015، سنن الدارقطني 3: 267 ح 87.

سنن البيهقي 7: 169 بتفاوت.

(4) الكافي 5: 356 ح 2، التهذيب 7: 327 ح 1345، الوسائل 14: 331 ب (11) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 3.