پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص339

[.] الأقصى.

وأما التفريق بينهما فلازم على كل حال، لتحريمها عليه مؤبدا مع الدخول وأما لزوم المسمى فقد تقدم (1) مثله في آخر باب الرضاع، وبناؤه على أن المسمى هو الذي وقع عليه التراضي في العقد عوضا للبضع، فكان لازما، كما لو وقع العقد صحيحا.

وهذا قول الشيخ (2).

وقد تقدم (3) ضعفه.

والأصح وجوب مهر المثل، لأنه عوض البضع حيث لا يكون هناك عقد، والعقد وقع باطلا، فيبطل ما تضمنه من المهر، فالموجب هو وطء الشبهة، وعوضه مهر المثل.

ويجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد إكمال الاولى، لتعدد السببالمقتضي لتعدد المسبب.

ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال: ” قلت له: الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع ويتزوج قبل أن تعقد أربعة أشهر وعشرا، فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول، واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ” (4).

والقول بالاكتفاء بواحدة مجهول القائل، ولكن مستنده روايات كثيرة، منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: ” يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ” (5).

ورواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال: ” يفرق

(1، 3) في ص: 274.

(2) النهاية: 453 – 454.

(4) الكافي 5: 427 ح 5، التهذيب 7: 307 ح 1277، الاستبصار 3: 187 ح 680، الوسائل 14: 344 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمماهرة، ح 2.

(5) التهذيب 7: 308 ح 1278، الاستبصار 3: 188 ح 681.

الوسائل الباب المتقدم ح 11.