مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص338
فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل، وفرق بينهما، ولزمه المسمى، وتتم العدة الاولى، وتستأنف اخرى للثاني.
وقيل: تجزي عدة واحدة.
ولها مهرها على الأول، ومهر على الأخير إن كانت جاهلة بألتحريم.
ومععلمها فلا مهر.] الجهل [ وعدم الدخول ] (1)، وإنما الإشكال مع الجهل والدخول، أو عدمه مع عدمه.
ويمكن الاستدلال على التحريم حينئذ بموثقة زرارة عن الباقر عليه السلام: ” في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ” (2).
وهي تدل على مساواة النكاح للعدة، لكن – مع قطع النظر عن سندها – تضمنت الاكتفاء بعدة واحدة، وهم لا يقولون به.
وكذلك إطلاق كون العدة ثلاثة أشهر، إلا أن هذا أسهل.
وبموثقة اديم بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام: ” التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما، ثم لا يتعاودان أبدا ” (3)، فإنها تشمل بإطلاقها موضع النزاع.
قوله: ” إذا تزوج في العدة.الخ “.
لا إشكال في لحوق الولد به مع جهله، لأنه وطء شبهة يلحق به النسب إن أمكن كونه منه، بأن تأتي به لأقل الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين وطئه.
ومن هذا يعلم أن قوله: ” لستة أشهر فصاعدا ” غير جيد لأنه يدخل فيه ما زاد عن
(1) من الحجريتين.
(2) التهذيب 7: 308 ح 1279 ” الاستبصار 3: 188 ح 682، الوسائل 14: 341 ب (16) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 2.
(3) التهذيمب 7: 305 ح 1271، الوسائل الباب المتقدم ح 1.