پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص336

[.

] أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناسر في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.

فقلت: بأي الجهالتين أعذر، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها.

فقلت: فهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها.

فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ” (1).

وهذه الرواية – مع صحتها – مفصلة لحكم الجاهل، ومؤذنة بالتحريم على العالم.

ويبقى الأخبار الباقية في العالم مؤيدة وإن لم تكن صحيحة.

ويدل على التحريم مع الدخول مطلقا حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا.

وإن لم يدخل بها حلت للجاهل، ولم تحل للآخر ” (2).

واعلم أن تفصيل أحكام المسألة أنهما إما أن يكونا عالمين، أو جاهلين، أو تكون المرأة عالمة والرجل جاهلا، أو بالعكس.

وعلى تقدير الجهل: إما أن يكون بالتحريم، أو بالعدة، أو بهما.

ومضروب الثلاثة في صور الجهل الثلاثة تسعة مضافا إلى صورة ألعلم.

وعلى التقادير العشرة: إما أن يكون قد دخل، أو لا.

فهذه عشرون صورة.

(1) التهذيب 7: 306 ح 1274.

ولكن في الكافي 5: 427 ح 3 والاستبصار 3: 186 ح 676 والوسائل الباب المتقدم ح 4 عن أبى ابراهيم عليه السلام.

(2) الكافي 5: 426 ح 2، التهذيب 7: 307 ح 1276، الاستبصار 3: 187 ح 679 والوسائل الباب المتقدم ح 3.