پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص335

[ المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين: وهي ست:
الأولى:من تزوج امرأة في عدتها

عالما حرمت عليه أبدا.

وإن جهل العدة والتحريم ودخل حرمت أيضا.

ولو لم يدخل بطل ذلك العقد، وكان له استنافه.] بعض النسخ في مسائل تحريم العين، وهو أشد منافرة، لأنها ليست محرمة عينا.}زوجاته من حيث إنها محرمة حينئذ.

ولو حذفت من القسمين كان أولى، لأن تحريمها لا يتوقف على الجمع بينها وبين اخرى.

ومن تكلف لها بأن المراد تحريم الجمع فيها بين العقد والوطى فقد توغل بغير فائدة، لأن كل واحد من الأمرين محرم برأسه بالنسبة إليها من غير أن يتوقف أحدهما على الآخر.

إذا تقرر ذلك: فحكم المسألة واضح إجماعي.

ولا فرق في العدة بين البائنة والرجعية ” وإن كان تحريمه في الثانية أشد، لأنها زوجة خالصة.

وسيأتي حكم ما لو [ خالف و ] (1) تزوجها كذلك.

قوله: ” من تزوج امرأة.الخ “.

مستند هذا الحكم أخبار كثيرة، منها: رواية زرارة وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ” الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا ” (2).

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل الذي يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا

(1) الزيادة من ” و ” فقط.

(2) الكافي 5: 426 ح 1، التهذيب 7: 305 ح 1272، الاستبصار 3: 185 ح 674، الوسائل 14: 344 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.