پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص334

[.

] وقال الشيخان (1) وأتباعهما (2): يصح عقد الحرة، ويقف عقد الأمة على رضا الحرة، فإن أجازته لزم ” وإن فسخته انفسخ.

وهو الأقوى.

ويمكن أن يريده المصنف بحمل الصحة على اللزوم.

وفي المسألة قول ثالث، وهو تخيير الحرة في فسخ عقد نفسها وعقد الأمة.

واختاره العلامة في المختلف (3)، محتجا بأن العقد واحد، وهو متزلزل، ولا أولويه.

ويضعف بانها إذا لم ترض بعقد الأمة فسد، فتحققت الأولوية، مع أنها حاصلة بالرواية الصحيحة.

وبوجوب الوفاء بالعقد، خرج منه عقد الأمة لحق الحرة فيبقى الباقي.

والضرر مندفع عنها بتخيرها، أو الحكم ببطلان عقد الأمة.

واعلم أن الجمع في عقد واحد يتحقق بأن يزوج رجل ابنته وأمته لآخر في عقد واحد، أو يزوج ابنته وأمة غير.

بالوكالة كذلك، أو بالعكس، أو يزوجهما بالوكالة فيهما، ونحو ذلك.

قوله: ” لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته، وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة ” (4).

لا وجه لذكر هذه المسألة في مسائل تحريم الجمع بوجه، وربما يوجد في

(1) النهاية: 495 بناء على أن مراده بالبطلان الوقف.

وأما الشيخ المفيد فقد نسبه إليه في ايضاح الفوائد 3: 91.

(2) منهم القاضي ابن البراج في المهذب 2: 188، وابن إدريس في السرائر 2: 547.

وإن كانت عبارتهما كعبارة الشيخ ظاهرة في البطلان رأسا.

(3) مختلف الشيعة: 529.

(4) مر في ص: 313 أن المسائل في النسخة المعتبرة المقروءة عل المصنف خمس وقد ورد فيها السادسة وهي السادسة التي ستأتي من مسائل تحريم العين ثم شطب علها.

ووردت هذه المسألة بدل السادسة التي ستأتي في ص: 345.