پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص331

[.] أحدها: ما اختاره المصنف، وهو بطلان عقد الأمة، وهو مذهب ابن إدريس (1) وجماعة (2) ” للنهي عنه.

وقد تقدم (3) الكلام فيه مرارا.

ولحسنةالحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة.

ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ” (4).

وعن حذيفة بن منصور قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها، قال: يفرق بينهما.

قلت: عليه أدب؟ قال: نعم، إثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني، وهو صاغر ” (5).

وهما شاملتان لرضا الحرة بعد العقد وعدمه، فترك الاستفصال يفيد العموم.

والتعزير مشروط بالدخول وعلمه بالتحريم.

وثانيها: تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة وإمضائه من غير أن يبطل في نفسه ابتداء، في لأن الحق في ذلك لها، فلا يقصر عن عقد الفضول.

وقد تقدم (6) ما يصلح تحقيقا لهذا القول في العقد على بنت الأخ والأخت بعد العمة والخالة.

لعموم الأمر (7) بالوفاء بالعقود، خرج منه ما إذا ردته إجماعا فيبقى الباقي.

وهذا هو الأقوى.

ويمكن أن يريد المصنف بالبطلان هذا المعنى، لأنه كثيرا ما يطلقه في

(1) السرائر 2: 545 – 546.

(2) كابن أبى عقيل وابن الجنيد على ما في المختلف: 529، والشيخ في التبيان 3: 170، والراوندي في فقهالقرآن 2: 112.

والفاضل الآبى في كشف الرموز 2: 140، وفخر المحققين في ايضاح الفوائد 3: 90: (3) كما في ص: 294، 326.

(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 325 هامش (2).

(5) التهذيب 7: 344 ح 1411، الاستبصار 3: 209 ح 755، الوسائل 14: 394 ب (47) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

(6) في ص: 294 – 296.

(7) المائدة: 1.