مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص324
[.
] أن يتزوج الحر المملوكة ” (1) الحديث، وهو ظاهر في الكراهة.
وثانيها: المنع، ذهب إليه الشيخ (2) في أحد قوليه، وكثير من المتقدمين (3) والمتأخرين (4)، لدلالة مفهوم الشرط عليه في قوله تعالى: (ومن لن يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمناث ذلك لمن خشي العنت منكم) (5).
شرط في صحة نكاح الأمة عدم الطول، لأن ” من ” للشرط.
وشرط خوف العنت بقوله تعالى: (ذلك لمن خشي العنت منكم) .
والمفهوم الثاني وإن لم يكن مفهوم شرط إلا أنه في معناه، ولا قائل بالفرق.
ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة، قال: إذا اصطر إليها فلا بأس ” (6).
والمراد بالبأس المنفي التحريم، وقد دل على ثبوته مع انتفاء الضرر.
والمراد بالاضطرار ما تضمنته الآية من خوف النعت وإن كان أعم مراعاة للجمع.
وإذا ثبت اشتراط الجواز بذلك كانمخصصا لعموم تلك الآيات التي استدل بها المجوزون، ورافعا لأصلهم.
وخبرهم ليس بحجة، للضعف والإرسال، مع إمكان حمله على التحريم جمعا.
وأجاب الأولون عن آية المانعين بأن دلالتها من حيث المفهوم، وهو
(1) الكافي 5: 360 ح 7، التهذيب 7: 334 ح 1372، الوسائل 14: 391 ب (45) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5.
(2) الخلاف 4: 313 مسألة (86).
(3) كما في المقنعة: 506 والمهذب 2: 215.
راجع أيضا المختلف: 565.
(4) كما في كشف الرموز 2: 140، اللمعة الدمشقية: 112 وجامع المقاصد 12: 370.
(5) النساء: 25.
(6) التهذيب 7: 334 ح 1371، الوسائل 14: 392 ب (45) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6.