مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص322
[.
] الاعتبار: أن مجرد الملك للأمة لا يمنع من الجمع بينها وبين أختها كما مر، وإنما يمنع الجمع بالوطء، بخلاف الحرة، فإن الممتنع الجمع بالعقد وإن لم يطأ فالوطء في الإماء منزل منزلة الضد في الحرائر، فكما أن الحرة تحل أختها بطلاقها المزيلللعقد المحرم، فالأمة تحل أختها بترك وطئها المنزل منزلة العقد، فإنه مع ترك الوطء تصير مملوكة غير فراش، والملك لا يمنع الجمع.
وإنما توقف حل الاولى بعد وطئ الثانية على خروجها عن ملكه لئلا يلزم من عوده إليها ورجوعه عنها بالإعراض معنى الجمع في الوطء، بخلاف الإعراض عنها بالمرة.
الخامس: أنه إن وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الاولى حتى تخرج الأخيرة عن ملكه، ومع الجهل لا تحرم عليه الاولى.
وهذا القول نقله الشيخ في التهذيب (1)، ثم شرحه بالأخبار المتقدمة، كما هي عادته في الكتاب، وهو مغاير لتفصيله في النهاية (2)، وللتفصيل الذي نقله المصنف.
واستفادته من تلك الأخبار التي ذكرها الشيخ بعيدة، لأنه لم يكتف فيهما بنقل الثانية عن ملكه في حل الاولى كيف اتفق، بل مع عدم نية العود إلى الاولى ” وفي هذا التفصيل أطلق الاكتفاء بخروج عن ملكه.
نعم، يمكن استفادته من الجمع بين رواية معاوية بن عمار الدالة على الاكتفاء بخروج الثانية عن ملكه مطلقا ورواية الحلبي الدلة على أن الوطء بجهالة لا يحرم الاولى، ولكن الشيخ لم يذكر رواية معاوية بن عمار في هذا الباب.
واعلم أن هذه الأخبار على كثرتها قد اشتركت في الحكم بتحريم الاولى مع علم الواطئ بالتحريم، فالقول ببقائها على الحل واطراح جملة هذه الأخبار –
(1) التهذيب 7: 289 و 290.
(2) النهاية: 455.