مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص320
[.
] في شرح الإرشاد (1)، والشيخ علي في شرحه (2)، مراعاة لهذه الأخبار التي لا معارض لها ” المشتركة في الحكم بتحريم الاولى على تقدير العلم.
وذلك يخالف ما اقتضاه القول الأول ويبطل دليله، لأن الاستصحاب ونحوه لا يصار إليه مع وجود النص.
وعندي في هذا الحكم نظر، لأن الرواية الصحيحة لا تدل على الحكم بتحريم الاولى من قبل الإمام كما ذكرناه.
والثانية من الحسن، وهو أدون من الصحيح.
وإن تنزلنا إلى العمل به فمدلولها تحريم الاولى مطلقا إلى أن تموتالاخرى، أو يبيعها لا لغرض العود إلى الاولى.
وليس فيها تعرض لتحريم الثانية.
ومثلها في الدلالة رواية أبي بصير على ضعف في سندها كثير.
ورواية الحلبي – الدالة على عدم تحريم الاولى على الجاهل – في طريقها ضعف بحميد بن زياد والحسن بن سماعة، فيشكل مع ذلك تقييد السابقة بغير الجاهل، والاستناد في تحريم الثانية مع العلم إليها، لأن الروايات الثلاث الأول لا تدل على تحريم الثانية، فالاستناد فيه إلى هذه الرواية الضيفة مشكل.
ثم حمله حل الاولى مع الجهالة على إخراج الثانية ليجمع بينها وبين الرواية الدالة على تحريمهما معا مع الجهل مشكل أيضا.
ومع ذلك فالرواية الأخيرة أضعف سندا من رواية الحلبي.
والعمل بتفصيل الشيخ يوجب تقييد جميع ما ذكر في الروايات بها، مع وضوح سند ذلك المطلق.
ومع هذا فاطراح جميع هذه الأخبار والرجوع إلى حكم الأصل كالقول الأول مشكل أيضا.
والاستناد إلى الرواية الصحيحة وحدها لا يتحصل له معنى، لما عرفت مرت تهافت متنها.
(1) غاية المراد: 209.
(2) جامع المقاصد 12: 353 – 355.