مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص319
[.
] فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة.
قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى، وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليهجميعا ” (1).
ومنها: رواية عبد الغفار الطائي عنه عليه السلام ” في رجل كانت عنده أختان – إلى قوله – قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها – يعني الثانية – قال: حرمتا عليه كلتاهما ” (2).
فهذه جملة ما استند إليه الشيخ من الأخبار.
فاستفاد تحريم الاولى على تقدير العلم من الروايات كلها.
واستفاد تحريم الثانية مع العلم من رواية الحلبي.
وأخرج عدم تحريم الاولى مع الجهل منها.
وحمل عدم تحريمها حينئذ على تقدير إخراج الثانية عن ملكه، ليجمع بين الحكم بعدم تحريمها مع الجهل في رواية الحلبي، وبين الحكم بتحريمهما معا على تقدير الجهل في الرواية الأخيرة، بحمل تحريمهما معا على تقدير بقائهما في ملكه، وأما إذا زال ملكه عن إحداهما حلت له الأخرى.
هكذا قرر الحمل في التهذيب (3)، فيكون تفصيله في النهاية جامعا بين الأخبار كلها.
وتبعه على هذا القول العلامة في المختلف (4)، وولده في الشرح (5)، والشهيد
(1) الكافي 5: 433 ح 14، الفقيه 3: 284 ح 1353، التهذيب 7: 290 ح 1219، الوسائل البابالمتقدم ح 5.
(2) التهذيب 7: 291 ح 1220، الوسائل الباب المتقدم ح 6.
(3) التهذيب 7: 289 – 291.
(4) مختلف الشيعة: 526.
(5) إيضاح الفوائد 3: 87.