پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص318

[.

] عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى.

قال: فحرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى.

قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة، ولا يخطر على باله من الاخرى شئ، فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيع لترجع إليه الاولى فلا ” (1).

وهذه الرواية وإن كانت صحيحة السند لكنها متهافتة المتن، لأن الحكم فيها بتحريم الاولى إلى أن تموت الأخرى مقطوع عن كلام الراوي والامام (2)، وظاهر حاله أنه قد سقط من جملته كلام وهذا بعض الجواب.

ولم يفرق فيها بين العالم والجاهل.

ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، فقال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى.

قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة، ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ، فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولاكرامة ” (3).

وهذه أجود متنا من الاولى، والاولى أصح سندا.

وفي معناهما رواية أبي بصير عنه عليه السلام (4).

ومنها رواية الحلبي عنه عليه السلام قال: ” قلت له: الرجل يشتري الأختين

(1) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: 123 ح 314، الكافي 5: 431 ح 6، التهذيب 7: 290 ح 1216، الوسائل 14: 373 ب (29) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 9.

(2) في الكافي بعد قوله: ثم وطئ الأخرى: ” فقال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى.

” وفي التهذيب: ” قال: حرمت.

” فالاشكال يبتني عل نسخة الشارح.

(3) الكافي 5: 432 ح 7، التهذيب 7: 290 ح 1217.

(4) التهذيب 7: 291 ح 1221، الوسائل 14: 373 ب (29) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.