مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص317
[.
] فاعل المحرم.
لكن إذا وطئ الثانية ففي تحريم الأولى، أو الثانية، أو تحريمهما بعده على بعض الوجوه أقوال: الأول – وهو الذي اختاره المصنف وأكثر المتأخرين (1)، وقبله الشيخ في المبسوط (2) وابن إدريس (3) -: أن الأولى تبقى على الحل، والثانية تبقى على التحريم، سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، وسواء كان جاهلا بتحريم وطء الثانية أم عالما.
ومتى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية، سواء أخرجها لأجل العود إلى الثانية أم لا.
أما الأول فلأن التحريم إنما تعلق بوطى الثانية، لأن به حصل الجمع بين الأختين فيستصحب.
والحرام لا يحرم الحلال.
ولأصالة بقاء الحل وتحريم الثانية.
وأما الثاني فلأنه متى أخرج إحداهما عن ملكه لم يبقجامعأ بين الأختين، لانتفاء سببه.
الثاني: قول الشيخ في النهاية (4)، وهو أنه إن وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك عليه حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية.
فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الاولى لم يجز له الرجوع إليها.
وإن أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الاولى.
وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه.
هذا لفظ الشيخ في النهاية.
واستند في هذا التفصيل إلى أخبار كثيرة مضطربة الألفاظ مختلفة المعاني، فجمع الشيخ بينها بما ذكره.
فمن الأخبار صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي
(1) كالعلامة في القواعد 2: 17، والشهيد في اللمعة الدمشقية: 112.
(2) في هامش ” و “: (لم ينقل هذا القول عن الشيخ أحد من نقل الخلاف، مع أنه صرح به في المبسوط.
منه رحمه الله).
لاحظ المبسوط 4: 207.
(3) السرائر 2: 538.
(4) النهاية: 455.