مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص316
قيل: حرمت الاولى حتى تخرج الثانية من ملكه.
وقيل: إن كان بجهالة لا تحرم الأولى، وإن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا للعود إلى الاولى.
ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى.
والوجه أن الثانية تحرم على التقديرين دون الاولى.
] قوله: ” ولو كان له أمتان فوطئهما. الخ “.
لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بن الأختين في الوطء بملك اليمين، كمالا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لعموم: (وأن تجمعوا بين الاختين) (1) المتناول للجمع بينهما عقدا ووطأ في الحرائر، ووطأ في ملك اليمين.
والمراد (2) بالجمع بينهما في الوطء استباحتهما ولو على التعاقب ” كما يقال: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين، ولأن الجمع الحقيقي ممكن بالاستمتاع بما دون الوطء، وإذا حرم ذلك حرم الوطء، لعدم القائل بالفرق.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ” (3).
ولا خلاف أيضا في جواز الجمع بينهما في الملك وإن تناوله النهي بظاهر الآية، لأن المراد منها ما ذكرناه من العقد والوطء أو هما، فإذا ملك أختين دفعة أو على التعاقب مح الشراء إجماعا، وله نكاح أيتهما شاء.
فإذا وطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه.
فإن وطئها قبل ذلك فعل حراما، ولا حد عليه، للملك، ولأنه بسبيل من استباحتهما، لكن يعزر كما في
(1) النساء: 23.
(2) في هامش ” و “: جواب عما يقال في الاستدلال بالآية: إن الجمع بين الأختين في الوطء محال، فلا يتناوله النهي.
وحاصل الجواب من وجهين (أمرين خ ل): أحدهما: أن الجمع قد يقع على المتعاقبين،كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين.
والثاني: أن الجمع الحقيقي ممكن في الاستمتاع بما دون الوطء.
وإذا ثبت فيه التحريم ثبت في الوطء.
لعدم القائل بالفرق.
منه رحمه الله “.
(3) لم نجد هذا اللفظ في المصادر الحديثية.
وأورده في تلخيص الحبير 3: 166 ح 1524، وقال: لا أصل له.