پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص315

[ الثانية:لو وطئ أمة بالملك، ثم تزوج أختها،

قيل: يصح وحرمت الموطوءة بالملك أولا، ما دامت الثانية في حباله.]الأخرى.

وقال في رجل تزوج خمسا في عقد واحد: يخلي سبيل أيتهن شاء ” (1).

وعلى هذا فيتجه العمل بمضونها – لصحتها – في المسألتين بعد تحقيق الحال من الكتاب، فعندي فيه شبهة يتوقف على المراجعة.

قوله: ” لو وطئ أمة بالملك.الخ “.

القول بصحة التزويج للشيخ (2) – رحمه الله – لعموم: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (3).

وليس مطلق الجمع بين الأختين محرما، فإن جمعهما في الملك ليس محرما قطعا وإن كان الملك يجوز الوطى.

ولأن النكاح أقوى من الوطى بملك اليمين، فإذا اجتمعا قدم الأقوى.

وإنما كان أيوى لكثرة ما يتعلق به من الأحكام التي لا تلحق الوطء بالملك.

مضافا إلى أن الغرض الأصلي من الملك المالية فلا ينافي النكاح.

فعلى هذا تحرم الموطوءة بالملك ما دامت الثانية زوجة.

والمصنف لم يرجح هذا القول مؤذنا بالتردد فيه.

ووجهه أن الوطى يصير الأمة فراشا، للحوق الولد به، فلم يجز أن يرد النكاح على فراش الأخت، كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها.

ولأنه فعل في الأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة، فلم يجز كالوطء.

وأجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق، فإن النكاحأقوى من الوطء بملك اليمين.

ولو انعكس الفرض، بأن تزوج الأمة ثم ملك أختها ووطئها فعل حراما ولم يقدح ذلك في صحة النكاح.

ولا يجب إخراج الموطوءة عن ملكه، للأصل، ولأن الأقوى يدفع الأضعف.

(1) الفقيه 3: 265 ح 1265.

(2) المبسوط 4: 207، الخلاف 4: 305 مسألة (77).

(3) النساء: 24.