پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص314

[.

] والقول بالتخيير للشيخ (1) وأتباعه (2)، استنادا إلى مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: ” هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى ” (3).

ولأن ضميمة العقد على إحداهما إلى العقد على الأخرى لا يوجب بطلان العقد، كما لو جمع في العقد بين محللة ومحرمة.

ريضعف بأن إرسال الرواية يمنع من العمل بمقتضاها، مع مخالفته للأصول الممهدة.

وفي طريقها أيضا على بن السندي، وهو مجهول.

مع إمكان حملها على إمساك أيتهما شاء بعقد جديد، ويخلي الأخرى، لبطلان الجمع.

والفرق بين المتنازع والجمع بين المحللة والمحرمة في عقد واحد: أن المقتضي للصحة في المحللة موجود، وهي معتنة، فلا مانع من صحة عقدها، بخلات الأختين اللتين لايمكن ترجيح إحداهما بغير مرجح.

واعلم أن رواية جميل رواها الشيخ في التهذيب والكليني مرسلة ” وفي طريقها جهالة كما ذكرنا.

ولكن الصدوق في الفقيه رواها بسند صحيح عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ” عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل

(1) النهاية: 454.

(2) كابن البراج في المهذب 2: 184 والصهرشتي في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 322، وكذا العلامة في المختلف: 526.

(3) الكافي 5: 431 ح 3، التهذيب 7: 285 ح 1203، الوسائل 14: 368 ب (25) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.