مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص312
[.
] لأنا قد بينا أن هذا أيضا راجع إلى النسب، لأن الأب من الرضاعة كالأب من النسب بمقتضى الخبر، والام منها كالأم من النسب، وبنت الزوجة من الرضاع كبنتها من النسب، وأختها وبنت أختها وبنت أخيها وععمتها وخالتها وغيرها ممن يحرم بالنسب.
فالمصاهرة اللاحقة للأنساب كالمصاهرة اللاحقة لمثلهم من الرضاعة، وبالعكس، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الرضاع لحمة كلحمة النسب ” (1) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “.
وروى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: ” لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ” (2).
وبالجملة: فكل ما يحرم بالمصاهرة على الإنسان بواسطة النسب يحرمبواسطة الرضاع.
وإنما لم يقولوا: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ” كما قالوا في النسب لأن الذي يحرم بالمصاهرة راجع إلى النسب فاكتفي به.
والمستثنى من أقسام المصاهرة في باب الرضاع هي ملائمات المحرم بالمصاهرة، كما استثني من المحرم بالنسب أيضا ملائماته، كما حققناه سابقا، فالأمر فيهما بالسوية.
(1) لاحظ ص: 299 هامش (5).
(2) الكافي 5: 445 ح 11، الفقيه 3: 260 ح 1236، التهذيب 7: 292 ح 1229، الاستبصار 3: 178 ح 646، الوسائل 14: 304 ب (13) من أبواب ما يحرم بالرضاع.