مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص311
[ وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب.
] الخلاف فيهما، لكنه يفيد جواز نظر غير الزوج ولمسه في الجملة.
وقد تقدم (1) حكم النظر إلى وجهها وكفيها، وأنه مقيد بقيود منها عدم كونه بشهوة ولا ريبة، وعدم المعاودة به في المجلس، وبدونها يحرم، فيلزم وقوع الخلاف مع وقوعه بشهوة في نشر الحرمة، لأنه يحرم على غير المالك، وهم لا يتولون به.
ومثل هذا لازم في الأمة أيضا، لأنهم لا يجؤزون نظرها بشهوة لغير المالك، فيلزم أن ينشرالحرمة لو وقع من المالك كذلك، والرواية (2) دالة على خلافه، لاشتراط التجريد والنظر إلى باطن الجسد.
والكلام في اللمس كما مر، وأقوى بالمنع هنا ” إذ لم يذكر أحد جوازه من الحرة لغير ضرورة مطلقا.
ولأجل هذا الإشكال حملنا المالك على مالك الرقبة ليسلم من محذور جواز النظر واللمس للحرة.
وأيضا فإن الخلاف في الأمة أظهر، والروايات فيها أشهر، كما عرفته.
قوله: ” وحكم الرضاع.
الخ “.
أي جميع المذكور في باب المصاهرة من المحرم بالنكاح الصحيح وما الحق به من الزنا والشبهة والنظر واللمس.
فكل من حرم فيها على رجل بنسب كالأب والابن، أو امرأة كالأم والبنت، يحرم عليه لو كان بالرضاع.
فتحرم الموطوءة بالعقد على أب الواطئ بالرضاع وإن علا، وابنه وإن نزل.
ويحرم على الواطئ امها من الرضاعة وإن علت، وبنتها منها وإن سفلت.
وهكذا.
لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (3).
ولا يرد أن هذا محرم بالمصاهرة لا بالنسب، فلا يدخل في عموم الخبر.
(1) في ص: 46.
(2) المتقدمة في ص: 305 هامش (8).
(3) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من ابواب ما يحرم بالرضاع.