مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص309
[.
] والبنت وإن نزلت، أم لا؟ هكذا نقله فخر الدين في شرحه (1).
ولم نقف على القائل بالتحريم.
وعلى القول به لا تحرم المنظورة والملموسة على الفاعل، وإنما نقل الخلاف في امها وبنتها.
وكيف كان فهو قول ضعيف جدا لا دليل عليه.
وكذلك اختلفوا فيما لو وقعا بشبهة هل يحرمان كالمباحين؟ فذهب الشيخ في الخلاف (2) إلى التحريم بها للام والبنت.
وهو ضعيف.
وبقي تنقيح العبارة يتوقف على بيان امور: الأول: يفهم من قوله: ” فما يسوغ لغير المالك لا ينشر الحرمة ” أن الأمة يصح نظر غير المالك إليها في الجملة ” وذلك في الوجه والكفين كما تقدم (3)، مع أنه لم يصرح به ثمة، وإنما صرح به في التذكرة (4).
نعم، قد يستفاد من قولهسابقا (5) في جواز النظر إلى أهل الذمة: ” لأنهن بمنزلة الإماء “.
الثاني: يستفاد منه أيضا أن لمسها جائز في الجملة.
ولم يذكروا جوازه، بل القائلون بجواز النظر قصرره عليه، عملا بظاهر قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (6) فإنه يقتضي إباحة نظر محل ذلك، فاللمس باق على أصل التحريم.
وصرح بعض (7) الأصحاب بتحريم اللمس مطلقا.
وفي القواعد (8) في
(1) إيضاح الفوائد 3: 66.
(2) الخلاف 4: 308 مسألة (81).
(3) في ص: 44.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 574.
(5) لاحظ ص: 43.
(6) النور: 31.
(7) ايضاح الفوائد 3: 9.
(8) قواعد الأحكام 2: 14.