پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص307

[.

] ” الحلال ” المقابل للحرام، لأنه يحل له وطؤها، أو من ” الحل ” ضد العقد، لانهيحل إزارها عند الجماع ” أو بمعنى فاعلة من ” الحلول “، لأنها تحل معه في فراشه.

وعلى جميع التقادير فهي شاملة للأمة.

وقد استدل العلماء على تحريم موطوءة الابن بالملك بقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم) وهو دال على فهمهم دخولها فيها.

ومما يؤيد تحريمها عليهما بفعل ذلك بشهوة أن العقد المجرد يحرم الزوجة على الأب والابن حيث كان المقصود الأغلب من التزويج إرادة الوطء، ولما كان شراء الأمة أعم من قصد الوطء والخدمة لم تحرم بمجرد الشراء، فإذا فعل معها مقدمات الجماع كان ذلك أقوى في تحريمها علسكلما من العقد المجرد، فإنه لا يقتضي إرادة الوطئ كالشراء، فلما كانت الإماء أبعد عن قصد الجماع من الحرائر اشترط زيادة على شرائهن بقيد (1) إرادة الوطئ، وهو مقدماته.

الثاني: على تقدير القول بتحريمها على الأب والابن بذلك هل تحرم امها وإن علت وبنتها وإن سفلت على المولى؟ قولان: أحدهما: التحريم.

ذهب إليه ابن الجنيد (2)، والشيخ في الخلاف (3)، محتجا بإجماع الفرقة، وأخبارهم، والاحتياط.

مع أنه في موضع اخر (4) منه خصالتحريم بالنظر إلى فرجها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ” (5) وعنى بالأخبار ذلك وما روي عنه صلى الله

(1) كذا في ” ش “.

وفي غيرها: تقييد.

(2) حكى عنه في المختلف: 525.

(3 و 4) الخلاف 4: 308 ” مسألة 81، و 309 مسألة 82.

(5) عوالي اللئالي 3: 333 ح 222، المستدرك 14: ب (18) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 وروي موتوفا في سنن الدارقطني 3: 268 ح 92، 253، سنن البيهقي 7: 170.