پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص305

[.

] أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس ” (1).

وثانيها: التحريم عليهما.

اختاره الشيخ (2) وأتباعه (3)، والعلامة في المختلف (4)، ومال إليه في التذكرة (5)، وجماعة (6)، لأن المملوكة حليلة، فتدخل في عموم (وحلائل أبنائكم) (7) خرج منه ما إذا لم ينظر إليها ويلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقي داخلا في العموم.

ولصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم.

قال: ” إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابيه وابنه ” (8).

ونحوه روى الصدوق (9) عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام.

وثالثها: إن النظر واللمس يحرمان منظورة الأب وملموسته على ابنه دونالعكس.

وهو قول المفيد (10)، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام:

(1) التهذيب 8: 209 ح 741، الاستبصار 3: 212 ح 768، الوسائل 14: 585 ب (77) من ابواب نكاح العبيد والإماء، ح 3.

(2) النهاية: 451 و 496.

(3) كما في المهذب 2: 246، الوسيلة: 307، واصباح الشيعة ضمن سلسلة اليناييع الفقهية 18: 321.

(4) مختلف الشيعة: 524.

(5) التذكرة 2: 633.

(6) كما في كشف الرموز 2: 137، والتنقيح الرائع 3: 73 – 75، وجامع المقاصد 12: 289.

(7) النساء: 23.

(8) الكافي 5: 418 ح 2، عيون أخبار الرضا (ع) 2: 19 ضمن ح 44، التهذيب 7: 281 ح 1192، الوسائل 14: 317 ب (3) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

(9) الفقيه 3: 260 ح 1235، ورواه أيضا في التهذيب 8: 212 ح 758 والاستبصار 3: 212 ح 796، راجع الوسائل الباب المتقدم ح 6.

(10) المقنعة: 502 و 543.