مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص304
[ وأما النظر واللمس فا يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة.
وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج والقبلة، ولمس باطن الجسد بشهوة، فيه تردد، أظهره أنه يثمر كراهية.
ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة، دون ام المنظورة أو الملموسة وبنتهما.] قوله: ” وأما النظر واللمس.الخ “.
المراد بالمالك هنا حقيقة (1) وهو مالك الأمة، فإن الخلاف المشهور والروايات المختلفة إنما وردت في الأمة إذا حصل ذلك من مالكها.
ويحتمل على بعد أن يريد به مالك النكاح بعقد أو ملك ليشمل الزوجة، فقد قيل بتعدي الحكم إليها.
وتحرير المسألة يتم بمباحث ثلاثة: الأول: إذا ملك الرجل أمة ولمسها، أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليه، كنظر ما عدا الوجه والكفين وما يبدو منها غالبا ولمسه، فهل تحرم (2) بذلك على أبيه وابنه؟ فيه اقوال: أحدها: عدم التحريم مطلقا، لكنه يكره.
وهو اختيار المصنف، وتلميذه العلامة في غير (3) المختلف والتذكرة، للأصل، وعموم (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (4) (ما ملكت أيمانكم) (5).
وموثقة على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ” في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج،
(1) كذا في النسخ.
والأولى: حقيقته أو المالك حقيقة.
(2) في هاهش ” و “: ” في التذكرة مال إلى التحريم من غير تصريح به، لأنه نصر الشيخ ورد كلام ابن إدريس، ولم يبين مذهبه.
منه “.
لاحظ التذكرة 2: 633.
(3) قواعد الأحكام 2: 14، التحرير 2: 13، إرشاد الأذهان 2: 21.
وفيه: على رأي.
(4 و 5) النساء: 24 و 3