پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص303

[.

] إلى تخريج الشيخ (1).

ووجه التخريج: مساواته للصحيح في لحوق النسب، وثبوت المهر به، والعدة، وسقوط الحد.

وهي معلولة للوطء الصحيح، كما أن الحرمة معلوله الآخر، وثبوت أحد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر.

والمصنف منع من ذلك لعدم النص، وأصالة بقاء الحل، وضعف هذا التخريج، فإنه لا يلزم من ثبوت حكم لدليل ثبوت آخر يناسبه، كما أن المحرمية منتفية عن وطء الشبهة بالإجماع، مع أنها من جملة معلولات الوطء الصحيح.

وقد سبقه ابن إدريس (2) إلى ذلك.

والأقوى نشر الحرمة به مع سبقه، لثبوته في الزنا بالنص الصحيح (3) مع تحريمه، فيكون في الشبهة أولى، لأنه وطء محترم شرعا، فيكون إلحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا، كما يثبت به أكثر أحكام الصحيح.

ولا يقدح تخلف المحرمية، لأنها إباحة يحل النظر بسببه، فجاز اشتراطه بكمال حرمة الوطء، والموطوءة بالشبهة لا يباح النظر إليها للواطئ،فلأقاربها أولى.

وأما الاستدلال في المسألة بالإجماع (4) فلا يخلو من مجازفة.

نعم، هو قول المعظم.

(1) المبسوط 4: 203 و 208.

(2) السرائر 2: 535.

(3) لاحظ ص: 298.

(4) في هامش ” و “: ” استدل به العلامة في التذكرة، وتبعه الشيخ على في شرحه.

منه رحمه الله “.

لاحظ التذكرة 2: 631، وجامع المقاصد 12: 285.