مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص302
[ وأما الوطء بالشبهة فالذي خرجه الشيخ – رحمه الله – أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح.
وفيه تردد، أظهره أنه لا ينشر، لكن يلحق معه النسب.
] والعدمة توقف في حكمها في المختلف (1) نظرا إلى ذلك.
والأولى الرجوع في حكمها إلى الأدلة السابقة المتناولة لهما، فإن حكمنا بالتحريم في مطلق الزنا السابق فالحكم فيهما أولى، وإن قلنا بعدم التحريم فالحكم فيهما كذلك، حيث لا دليل صالحا على استثنائهما.
والعجب أن العلامة في المختلف (2) حكم بالتحريم في مطلق الزنا، ثم توقف فيه بالنسبة إلى العمةوالخالة.
وكانه أراد به من حيث دليلهما الخاص لا من حيث العام، فإنهما داخلتان فيه بطريق أولى.
وعلى هذا فيسقط التفريع بكون الحكم هل يتعدى إليهما وإن علتا، وإلى بنتيهما وإن سفلتا أم لا، وإليهما من الرضاع؟ وغير ذلك من التفريعات.
قوله: ” وأما الوطء بالشبهة.
الخ “.
قد تقدم (3) أن المراد بوطء الشبهة ما ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه، كالوطئ في نكاح فاسد أو شراء فاسد لم يعلم فسادهما، أو لامرأة ظنها زوجته أو أمته، أو أمة مشتركة بينه وبين غيره فظن (4) إباحتها له بذلك.
وقد اختلف في نشر الحرمة بها فالمشهور إلحاقها بالصحيح في ذلك، ونسبه المصنف
(1) مختلف الشيعة: 524 – 525.
(2) مختلف الشيعة: 522.
(3) في ص: 202.
(4) كذا في الحجريتين وهو الصحيح.
وفي النسخ الخطية: لمن أباحها.
وني نسخة بدل ” و “: لمن ظن إباحتها.