پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص301

[.

] يحرم ابنتهما على تقدير سبقه.

صرح بذلك المفيد (1) والمرتضى (2) القائلان بعدم التحريم بالزنا بغيرهما.

ووجه استثنائهما: رواية أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شابثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا.

قال: إنه لم يكن أفضى إليها، وإنما كان شئ دون ذلك.

قال: كذب ” (3).

والرواية وردت في الخالة، ولكنهم ألحقوا العمة بها، وما وقفت على وجهه.

والمرتضى الذي لا يعمل بخبر الواحد الصحيح استند في مثل هذا الحكم إلى الإجماع الذي (4) ظنه، ونازع ابن إدريس في الحكم وفي الإجماع معا، لكنه لم يجسر على المخالفة، بل قال: ” إن كان في المسألة إجماع فهو الدليل على التحريم، وإلا فلا دليل عليه ” (5).

والمصنف – رحمه الله – نسب القول فيهما إلى الشهرة، نظرا إلى ضعف مستنده، لأن الرواية ضعيفة السند ردية المتن، فإن السائل لم يصرح بوقوع الوطء أولا، وصرح بعدمه ثانيا، وكذبه الإمام في ذلك، وهذا غير لائق بمقامه، وهو قرينة الفساد.

ومع ذلك فهي مخصوصة بالخالة، فإلحاق العمة بها قياس.

والإجماع غير متحقق بمثل ذلك، لأنه لا يكون حجة بعدم العلم بالمخالف، بل مع العلم بدخول [ قول ] (6) الإمام عليه السلام، وهو منتف في هذا وأشباهه قطعا.

(1) المقنعة: 501.

(2) الانتصار: 108.

(3) التهذيب 7: 311 ح 1391، الوسائل 14: 329 ب (10) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

(4) الانتصار: 108.

(5) السرائر 2: 529.

(6) نسخة بدل ” و “.