مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص300
[.
]لعموم قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1).
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن يتزوج بابنتها: ” لا يحرم الحرام الحلال، وإنما يحرم ما كان بنكاح ” (2).
ورواية هشام بن المثنى قال: ” كنت عند أبي عبد الله جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم، وامها وبنتها ” (3).
وفي رواية اخرى عنه بالسند وفي جوابها: ” نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال ” (4).
ورواية حنان بن سدير: ” قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحأ أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال ” (5).
وللأصل.
واجيب بأن عموم الآيات مخصوص بأخبار التحريم.
وأخباره أوضح سندأ [ ودلالة ] (6) فإن الاولى عامية، وهشام مجهول الحال، وسدير (7) واقفي.
مع إمكان حملها على زنا وفجور لا يبلغ حد الوطء جمعأ، والإتيان أعم من الجماع.
وحل البنت في الرواية الأخيرة لا ينافي كونها مزوجة قبل الفعل، ونحن نقول بموجبه.
وبالجطة: فالأدلة الأولى أصح وأصرح.
واعلم أن من حكم بعدم التحريم بالزنا استثنى منه الزنا بالعمة والخالة، فإنه
(1) النساء: 24.
(2) سنن البيهقي 7: 169.
(3) التهذيب 7: 326 ت 1343 ” الاستبصار 3: 165 ح 600، الوسائل 14: 324 ب (6) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.
(4) التهذيب 7: 328 ح 1350، الاستبصار 3: 165 ح 601، الوسائل الباب المتقدم ح 10.
5 1) التهذيب 7: 328 ح 1351، الاستبصار 3: 165 ح 602 ” الوسائل الباب المتقدم ح 11.
61) من إحدى الحجريتين فقط.
71) كذا في النسخ والصحيح: حنان بن سدير فإنه الراوي وهو المرمي بالوقف.