پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص299

[.

] وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة وشبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها، وليتزوجها هي ” (1).

وفي معناها صحيحة العيص (2) عنه عليه السلام.

ولأن أم المزني بها وبنتها من الرضاعة تحرم بذلك، فمن النسب أولى.

ويدل على الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: ” في رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا ” (3).

وعلى الثانية أن النسب أصل في التحريم بالرضاع، فمن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (4) وقال: ” الرضاع لحمة كلحمة النسب ” (5).

وإذا ثبت الحكم في الفرع ثبت في الأصل.

واستدل بقوله تعالى: أو امهات نسائكم، (6) وهو شامل للمزني بها، لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسه، ككوكب الخرقاء وشهادة الله.

وهو بعيد.

وذهب المفيد (7) والمرتضى (8) وتبعهما ابن إدريس (9) إلى عدم التحريم،

(1) الكافي 5: 416 ح 5 ” التهذيب 7: 330 ح 1357، الاستبصار 3: 167 ح 608، الوسائل 14ب (6) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

(2) الكافي 5: 415 ح 2، التهذيب 7: 330 ح 1356، الاستبصار 3: 166 ح 607، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(3) الكافي 5: 416 ح 8، التهذيب 7: 331 ح 1360، الاستبصار 3: 167 ح 611، الوسائل 14: 325 ب (7) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

(4) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(5) لم نعثر عليه وأرسله في جامع المقاصد 2: 286.

راجع أيضا الوسيلة لابن حمزة: 302.

(6) النساء: 23.

(7) المقنعة: 504.

(8) الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 245.

91) السرائر 2: 523.