پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص298

[.

] المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة وغيرهما، لأصالة بقاء الحكم الحاصل بالعقد، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا يفسد الحرام الحلال ” (1).

ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيهما أنه: ” ما حرم حرام حلالا قط ” (2) وأنه: ” لا يحرم الحلال الحرام ” (3).

وقد اختلفوا فيما إذا تقدم الزنا على العقد هل ينشو حرمة المصاهرة كالصحيح، بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الام والبنت، وعلى الأب والابن، ونحو ذلك؟ فالأكثرون – ومنهم الشيخ (4) وأتباعه (5)، وأكثر المتأخرين (6) – على التحريم، للأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: ” انه سئل عن رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر باهها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده ” (7).

وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: ” قال في رجل كان بينه

(1) سنن ابن ماجة 1: 649 ح 2015 وسنن الدارقطني 3: 267 ح 87، سنن البيهقي 7: 169 بتفاوت.

(2) الكافي 5: 416 ح 4، التهذيب 7: 330 ح 1359، الاستبصار 3: 167 ح 610، الوسائل 14: 326 ب (8) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

(3) الكافي 5: 415 ح 13 التهذيب 7: 330 ح 1358، الاستبصار 3: 167 ح 609، الوسائل الباب المتقدم ح 2، لكنه عن الحلي.

(4) النهاية: 452.

(5) كالحلي في الكافي: 286 وابن البراج في المهذب 2: 183 وابن حمزة في الوسيلة: 292 والصهرشتي في اصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 321.

(6) كالعلامة في المختلف: 523 وابنه في الإيضاح 3: 63، والشهيد في اللمعة: 112 والمحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 286.

(7) التهذيب 7: 329 ح 1352، الاستبصار 3: 165 ح 603، الوسائل الباب المتقدم ح 7، وقريبا منه في الكافي 5: 415 ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 1.