مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص297
[ وأما الزنا فإن كان طارئا لا ينشر الحرمة، كمن تزوج بامرأة، ثم زفى بامها أو بنتها، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها، أو زق بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه ” فإن ذلك كله لا يحرم السابقة.
وإن كان الزنا سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بامها.
أما الزنا بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطي الصحيح؟ فيه روايتان، إحداهما ينشر، وهي أوضحها طريقا، والأخرى لا ينشر.
] لأن المدخول عليها ليس لها أولوية مباشرة العقد ” بل الرضا به، بخلاف الزوجةفي عقد الفضولي، فإن بيدها مباشرته والرضا به، فإذا صح في الأقوى لزم مثله في الأضعف بطريق أولى.
والنهي السابق في الأخبار قد عرفت أنه لا يدل على الفساد، بل على المنع منه بدون الإذن، وهو أعم من السابق واللاحق.
وعلى تقدير إرادة السابق لا يلزم الفساد.
وهذا هو الأقوى.
الرابع: بطلان العقد الثاني من رأس، وتزلزل عقد المدخول عليها، فلها أن تفسخ عقد نفسها.
وهو قول ابن إدريس (1).
واحتج على البطلان بالنهي السابق الدال على الفساد.
وأما تزلزل عقد المدخول عليها فلم يتعرض لدليله، بل جزم بحكمه.
وكأن الأصل في ذلك نقله عن الشيخ تزلزل العقدين ” وهو موجه بما ذكر، فاعترضه بالنهي الدال على فساد الثاني، وأبقى الأول على حاله، فاضطربت الفتوى، لأنه إذا وقع العقد الطارئ فاسدأ لم يكن لتخييرها في فسخ عقد نفسها وجه، لأن المقتضي للفسخ الجمع، ومع وقوع العقد فاسدا لا جمع.
قوله: ” وأما الزنا فإن كان طارئا.
الخ “.
اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا ينشر حرمة
(1) السرائر 2: 545.