مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص296
[.
] فيه نظر ” لأن العقد الأول لازم بالأصل، والأصل يقتضي بقاءه على اللزوم إلى أن يثبت المزيل، وما ذكر لا يصلح له، لأن رفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطاري، وهو متعلق الرضا.
ورفع الجمع وإن كان يحصل بفسخ أحد العقدين إلاأن فسخ السابق قد منع منه مانع شرعي، وهو لزومه، فيتسلط على رفع الثاني خاصة.
الثالث: تزلزل العقد الطاري خاصة، بحيث يقع موقوفا على رضا العمة أو الخالة، مع كون عقدهما لازما.
إختاره جملة (1) المتأخرين، ونقلوه عن المصنف (2).
والموجود في كتابه ومختصره (3) اختيار القول الأول خاصة، إلا أن يريد بالبطلان وقوفه على الإجازة.
وإرادة ذلك غير معلومة من إطلاق اللفظ.
والدليل السابق على البطلان ينافيه.
وبه صرح ابن إدريس (4)، لكن مع مخالفة تأتي.
أما لزوم عقدهما فقد علم.
وأما تزلزل الطاري من غير أن يكون باطلا فلعموم (أوفوا بالعقود) (5) فإن المتنازع فيه إذا تعقبه رضا من يعتبر رضاه اندرج في هذا العموم، فوجب الحكم بصحته.
فقبل الرضا لا يكون فاسدا وإلا لم ينقلب صحيحا، ولا نعني بالموقوف إلا ذلك.
ولأنه عقد صدر بدون رضا من يعتبر رضاه في صحته، فكان كالفضول، وقد تقدم (1) صحة الفضول في النكاح.
وهنا أولى،
(1) في ” ش “: جلة وفي ” ط “: أجلة.
(2) احتمله العلامة في المختلف: 528 ونسبه إلى المصنف.
(3) المختصر النافع: 176.
(4) السرائر 2: 522.
(5) المائدة: 1.
(6) في ص: 159.