مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص291
[.
] يعطي التسويغ معه.
وفي حديث على بن جعفر السابق وقال: ” تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل ” (1).
وفي مقابلة المشهور قولان نادران: أحدهما: جواز الجمع مطلقأ، ذهب إليه ابن أبي (2) عقيل وابن الجنيد (3) على الظاهر من كلامهما لا الصريح، ولكن الأصحاب فهموا منهما ذلك.
وعندي في فهمه نظر، لأنهما أطلقا القول بالجواز واستدلا بالآية، وهو مذهب الأصحاب، وإنما الكلام في أمر آخر، وهو غير مناف لما أطلقاه.
مع أن ابن الجنيد قال عقيبذلك: ” وقد روي جوازه إذا تراضيا عن أبي جعفر وموسى بن جعفر “.
وعادته في كتابه أن يعد قول الأئمة عليهم السلام كذلك مع اختياره له.
وحجتهما الآية والخبر السابق عن الكاظم عليه السلام الدالان على الحل.
وجوابه: أنهما مطلقان والإخبار الاخر مقيدة، فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيد.
لكن هذا الجواب إنما يتم على القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وفيه خلاف في الاصول.
والمعتمد جوازه.
والقول الثاني للصدوق في المقنع (4) بالمنع مطلقا.
وحخته الاخبار المطلقة كذلك.
وقد سبق (5) منها الخبر النبوي.
وروى أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: ” لا يحل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة
(1) التهذيب 7: 333 ح 1368، الاستبصار 3: 177 ح 645، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
لاحظ الصفحة السابقة هامش (3).
(2 و 3) مختلف الشيعة: 527.
(4) المتنع: 110.
(5) في ص: 289 هامش (4).