مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص289
[ ومن توابع المصاهرة تحريم اخت الزوجة جمعا لا عينا.
وبنت اخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة.
ولو أذنت صح.
وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها واختها، ولو كره المدخولعليها.
] بالتحريم، أو هي جاهلة، فلها بهذا الوطء مهر المثل كغيره من وطء الشبهة، فيجتمع لها على الولد مهران، المسمى الأول ومهر المثل.
ولها أيضا على أبيه المثل لوطء الشبهة.
قوله: ” تحريم اخت الزوجة.
الخ “.
إنما جعل هذه من توابع المصاهرة من حيث عدم التحريم العيني بل الجمعي خاصة.
وعلى تحريم الجمع بين الأختين إجماع المسلمين، والكتاب (1) صريح فيه، والسنة (2) به واردة.
ولا فرق بين كون الجمع بنكاح دائم ومنقطع، ولا بين كونه قد دخل بالاولى وعدمه، ولا بين كون الأخت لأب وام أو لأحدهما.
ولا يلحق بالأخت أخت الأخت حيث لا تكون أختا، كما لو كانت أختا للام لأختها للأب (3) أو بالععس.
قوله: ” وبنت اخت الزوجة وبنت أخيها.
الخ “.
أجمع علماء الاسلام غير الامامية على تحريم الجمع بين العمة والخالة وبين بنت أخيها وأختها في النكاح مطلقا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لايجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ” (4).
والضابط عندهم: تحريم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح الاخرى.
وهذا ضابط حسن، لأنه يدخل فيه الجمع بين الأختين، وبين البنت وامها وإن علت،
(1) النساء: 23.
(2) الوسائل 14: 366 باب (24، 25، 26، 27) وغيرها من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) في ما لدينا من النسخ: أختا لأم أختها للأب.
وفي ” و ” فقط: أخت الام أختها للأب.
والصحيح ما أثبتناه.
(4) سنن سعيد بن منصور 1: 179 ح 654، صحيح البخاري 7: 15.