مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص288
[ ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة عتق، ولا قيمة على الابن.
ولو حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق، وعلى الأب فكه، إلا أن يكون انثى.
ولو وطئ الإب زوجة ابنه لشبهةلم تحرم على الولد، لسبق الحل.
وقيل: تحرم، لأنها منكوحة الأب، ويلزم الأب مهرها.
ولو عاودها الولد، فإن قلنا: الوطء بالشبهة ينشر الحرمة، كان عليه مهران.
وإن قلنا: لا يحرم – وهو الصحيح – فلا مهر سوى الأول.
] فلا يناسبه إثبات العقوبة عليه، بخلاف العكس.
قوله: ” ولو حملت مملوكة الأب.
الخ “.
إنما عتق الأول لأن ولد المملوكة وإن لحق بأبيه لكن جده مالك الجارية، ولهذا يقوم ويدفع إليه القيمة لو لم يعتق.
وولد الولد يعتق على الجد ولا قيمة علىالابن، لأن العتق ثبت على الأب من حين الولادة.
بخلاف ما لو حملت مملوكة الابن من الأب، لأن المالك الابن، وهو أخوه، والأخ لا يعتق على الأخ، وعلى الأب فكه بقيمته.
نعم، لو كان انثى عتقت على أخيها، ولا قيمة على الأب.
قوله: ” ولو وطئ الأب زوجة ابنه.
الخ “.
سيأتي (1) – إن شاء الله تعالى – أن المختار أن وطء الشبهة لا يحرم لاحقا، وهذا منه.
والنكاح في الآية (2) مختص بالعقد أو مشترك، فلا حجة فيها.
وعلى هذا فلا تحرم على الابن.
ويتفرع على الخلاف ما لو وطئها الابن ثانيا، فإن قلنا بتحريمها عليه وكانا عالمين فهو زان، ولا مهر لها سوى الأول.
وإن كانا جاهلين
(1) في ص: 303.
(2) النساء: 22.