پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص287

[ ولو بادر أحدهما فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا، لكن لا حد على الأب، وعلى الابن الحد.

ولو كان هناك شبهة سقط الحد.

] لأنه منحصر في أحدهما على ما سيأتي (1).

ومن جمع بينه وبينهما فلوقوع الخلاف في كونه من ايهما، فربما لم ينتقل الذهن منهما إليه، وهو نكتة عطف الخاص على العام لمن عبر بذلك.

ويجوز للأب تقويم أمة الصغير على نفسه، بأن يتملكها بعقد شرعي، لا بمجرد التقويم، إذ لا ينتقل الملك به، وبدون الانتقال لا يباح الوطء.

ولا يشترطوجود المصلحة في ذلك للابن، للعموم المستفاد من روايات كثيرة، منها: صحيحة أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية، وولده صغار حينئذ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: ” يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها ” (2).

وفي تعدي الحكم إلى الجد وجهان أجودهما ذلك، لاشتراكهما في المعنى.

ولا فرق بين كون الأب مليا وعدمه.

قوله: ” ولو بادر أحدهما.

الخ “.

لا خلاف في تحقق الزنا من الجانبين، لكونه وطأ لمحرم بالأصل، وإنما الكلام في تحريمها بذلك على الآخر، ولم يتعرض له المصنف، ولعله اكتفى بذكره في مطلق الزنا فيما سيأتي (3).

وإنما يثبت الحد على الولد مع عدم الشبهة، وإلا سقط عنه الحد أيضا.

والفرق بين الأب والابن – بعد النص (4) – أن الأب أصل له

(1) في ملك المنفعة من نكاح الإماء بالملك.

(2) الكافي 5: 471 ح 2، التهذيب 7: 271 ح 1163 و 8: 204 ح 720، الاستبصار 3: 154 ح 563، الوسائل 14: 543 ب (40) من ابواب نكاح العبيد والإماء ح 1.

(3) ص: 297.

(4) لم نعثر عليه.

راجع الجواهر 29: 355، وسيأتي في كتاب الحدود في حد السرقة (المسألة الرابعة) التصريح من الشارح بثبوت الحد على الأب في نفس المسألة.