مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص286
[ ولا تحرم مملوكة الأب على الإبن بمجرد الملك، ولا مملوكة الابن على الأب.
ولو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر.
ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك (1).
ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا، ثم يطؤها بالملك.
] عليهما السلام.
واضطراب السند يلحق الحديث الصحيح بالضعيف، كما حقق في دراية الحديث.
وكيف كان فالمذهب القول بالتحريم مطلقا.
قوله: ” ولا تحرم مملوكة الأب.
الخ “.
أما عدم التحريم بمجرد الملك فظاهر، لأن المحرمات معدودات، وليست إحداهن مملوكة أحدهما.
وأما مع الدخول فلدخولها في عموم قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (2) إن جعلنا النكاح حقيقة في الوطء، وقوله: (وحلائل أبنائكم) (3) فإن الحيلة فعيلة بمعنى المفعول، والمراد بها المحللة له، وهي شاملة للزوجة والمملوكة.
ومع تحريمها بالوطء لا يمنع ذلك من تملك الآخر لها، إذ لا منافاة بين تحريم الوطء وثبوت الملك، فينتفع بها في غير الوطء.
قوله: ” ولا يجوز لأحدهما.
الخ “.
أما تحريم تصرف كل منهما في ملك الآخر بغير إذنه فلقبحه عقلا، وعموم: ” المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ” (4) الشامل للأب والابن، وهو يتناولوطء المملوكة وغيره من التصرفات.
وقوله: ” إلا بعقد أو ملك ” شامل للتحليل،
(1) ورد في بعض نسخ الشرائع: أو إباحة.
وفي متن الجواهر: أو تحليل.
ولم يرد شئ منهما في النسخة المعتمدة ولا في متن نسخ المسالك الخطية ويظهر من عبارة الشارح أنه لم يكن في نسخته أيضا.
(2 و 3) النساء: 22 – 23.
(4) مسند أحمد 3: 491، صحيح مسلم 4: 1986 ح 2564.
سنن ابن ماجة 2: 1298 ح 3933.