پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص284

[.

] الربائب، فإنه قيدهن بالدخول بامهن ” فيتقيدن.

والأخبار الواردة (1) في ذلك كثيرة أيضا.

وقال ابن أبي عقيل (2) منا وبعض العامة (3): لا تحرم الامهات إلا مع الدخول ببناتهن كالبنات.

وجعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا.

ولصحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال: ” الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها.

يعني: إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها ” (4).

وفي معناها أخبار اخر (5).

واجيب عن الاحتجاج بالآية بأنها لا تدل على طلوبهم من وجهين:أحدهما: أن الوصف والشرط والاستثناء المتعقب للجمل يعود إلى الأخيرة خاصة، كما حقق في الاصول، إلا مع القرينة الدالة على رجوعه إلى الجميع.

وهي هنا منتفية، بل دالة على الرجوع إلى الأخيرة زيادة عما يدل عليه الإطلاق، فإنه قال: (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) والربائب من النساء يصح أن يرجع إليهن، لأنه شرط أن يكن من النساء، وامهات نسائنا لسن من نسائنا، بل نساؤنا منهن.

الثاني: أن رجوع ” من نسائكم ” إليهما لا يستقيم، لأنك إن علقت ” من ” في قوله تعالى (من نسائكم) ب ” نسائكم ” في قوله تعالى: (وامهات نسائكم)

(1) الوسائل 14، 351 ب (18) من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3، 4، 5 وب (20) ح 1، 2، 7.

(2) مختلف الشيعة: 522.

إيضاح الفوائد 3: 66، التنقيح الرائع 3: 57.

(3) أحكام القرآن لابن العربي 1: 376، المغني لابن قدامة 7: 472.

(4) الكافي 5: 421 ح 1، التهذيب 7: 273 ح 1168، الاستبصار 3: 157 ح 572، الوسائل 14: 355 ب (20) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

ح 3.

(5) الوسائل 14: 356 ب (20) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5 و