پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص282

[ وهي تتحقق مع الوطء الصحيح.

ويشكل مع الزنا، والوطء بالشبهة، والنظر، واللمس.

فالبحث حينئذ في الامور الأربعة: أما النكاح فن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك.

حرم على الواطئ ام الموطوءة وإن علت، وبناتها وإن سفلن، تقدمت ولادتهن أو تأخرت، ولو لم يكن في حجره.

وعلى الموطوءة أبو الواطئ وإن علا.

وأولاده وإن سفلوا، تحريما مؤبدا.

] قوله: ” وهي تتحقق مع الوطء الصحيح.

ويشكل مع الزنا، والوطء بالشبهة.

الخ “.

في هذا إشارة إلى أن الزنا والوطء بالشبهة يلحقان بالمصاهرة حيث يوجب بهما حرمة.

واستشكاله من حيث إيجابهما الحرمة وعدمها لا من حيث إلحاقهما بها.

والأولى في إدخالهما في الباب أن يكون على وجه التكميل لأقسام المحرمات.

وسيأتي الكلام فيما يشكل من أمرهما.

قوله: ” وبناتها وإن سفلن.

الخ “.

نبه بذلك على خلاف ما يتوهم من ظاهر الآية (1) حيث وصف الربائب المحرمات بكونهن في الحجر، وقد أجمع علماء الاسلام إلا من شذ منهم على أن هذا الوصف غير معتبر، وأنه جرى على الغالب من كون بنات الزوجة في حجر الزوج.

وأيضا فمفهوم الوصف ضعيف على ما بين (2) في الاصول.

والأخبار (3) متظافرة من الجانبين على تحريمهن، سواء كن في الحجر أم لم يكن.

وإن الوصف

(1) النساء: 23.

(2) في ” ش “: بينا.

(3) الوسائل 14: 350 ب (18) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3، 4، 6 وغيرها.