مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص281
[ السبب الثالث: المصاهرة ] والشهيد – رحمه الله – في بعض فوائده طبق عبارة الكتاب على فرض المبسوط، فجعل الضمير المذكر المستتر في قوله ” زوج ابنه ” عائدأ إلى الانسان الشامل للذكر والانثى، وجعل ” أخاه ” أبا لابنة أعم من الذكر والانثى أيضا، بتكلف إرادة الشخص، فلذا جعله أخا.
ثم الولدان إما ذكران فهو إما عم أو عمة، أو أنثيان أختان (1) فهو خال أو خاله، أو أبو الصبى ذكر ووالد الصبية أنثى، أو بالعكس، فيحصل في أحدهما العمومة وفي الآخر الخؤولة.
قال: ” وهذه الصور الأربع مذكورة هنا بالفعل، كما أفصح به في المبسوط.
والحامل له على هذا التكلف أن يطابق عبارة الكتاب لفرض المبسوط.
وهو حسن، وإن كان ما ذكرناه أوفق بالعبارة، وأظهر في المثال، ومحصلا لمقصد المبسوط من كون المرتضع عما أو عمة أو خالا أو خالة وإن لم يكن المثال واحدا.
وما ذكره يفتقر إلى تكلف لا تقتضيه العبارة.
والأمر سهل.
قوله: ” السبب الثالث: المصاهرة “.
المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما، بسبب النكاح، توجب الحرمة.
ويلحق بالنكاح الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص.
هذا هو المعروف من معناها لغة وعرفا.
ولا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهة والزنا ونحوه إليها، وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه، فإن ذلك ليس من باب المصاهرة، بل من جهة ذلك الفعل، وإن جرت العادة بإلحاقه بالمصاهرة في بابها، فإنه من باب الاستتباع، وذلك خير من جعل المصاهرة منقولة عن معناها اللغوي إلى معنى أعم مراعاة لإدراج هذه الامور الموجبة للتحريم.
(1) كذا في ” و ” وفي غيرها: أو ابنتان أختان.
وفي ” م ” أو بنتان أو أختان.