پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص280

[.

] المرتضع ولد الجده بعد أن كان ولد ولدها، فينشر التحريم بينه وبين الآخر، لعلوه بدرجة أوجبت العمومة أو الخؤولة.

ووجه ذلك: أن الجدة إن كانت جدتهما لأبيهما كما هو مقتضى العمومة، وكان المرتفع الذكر، صار عما لزوجته، لأنهصار أخا أبيها لامه من الرضاع بعد أن كان ابن عمها، فحرمت عليه.

وإن كان المرتضع الانثى مارت عمة لزوجها، لأنها أخت أبيه لامه.

وإن كانت الجدة المرضعة جدتهما لامهما، بأن كانا ولدي خالة أيضا مضافا إلى كونهما ولدي عم، فإن أرضعت الجدة الذكر صار خالا لزوجته، لأنه صار أخا امها من الام، وإن أرضعت الانثى صارت خالة لزوجها، لأنها أخت امه من الرضاع.

فهذه صور المسألة في فرض واحد، وهو كون الولدين ولدا (1) عم وولدا خالة، والجدة قد تكون لابيهما وقد تكون لامهما.

ومن ثم أطلقها المصنف ليشمل الأمرين، فإنه وإن اقتصر على فرض كونهما ولدي عم إلا أن فرض الجدة مطلقة بحيث يشمل كونها من أبيهما وامهما يجوز كونهما ولدي خالة فتكون جدتهما المرضعة لامهما.

وهذا أخصر معا فرضه الشيخ في المبسوط (2)، حيث جعل فرض العم والعمة فيما لو تزوج بنت عمه والمرضعة جدتهما لأبيهما، وفرض الخال والخالة فيما إذا تزوج ابنة عمته أو ابنة خالته، لأنه في صورة العمة إن أرضعت جدتهما الذكر صار خال زوجته، لأنه أخو امها، وإن أرضعت الانثى صارت عمته، لأنهاأخت أبيه.

وفي الثانية بالعكس، إن كان المرتضع الذكر فهو خال، لأنه أخو امها، وإن أرضعت الانثى صارت خالته، لأنها أخت امه.

وكذا لو كانا ولدي خال.

(1) في ” و “: ولدا عمة.

(2) المبسوط 5: 316 – 317.