پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص279

[ التاسعة: إذا تزوجت كبيرة بصغير، ثم فسخت إما لعيب فيه، وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت، أو لغير ذلك، ثم تزوجت وأرضعته بلبنه، حرمت على الزوج، لأنها كانت حليلة ابنه، وعلى الصغير لأنها منكوحة أبيه.

العاشرة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدتهما أحدها، انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته وإما خال.

وإن كان انثى فقد صارت إما عمة وإما خالة.

] قوله: “إذا تزوجت كبيرة بصغير.الخ “.

إذا تزوجت الكبيرة بالصغير،بأن عقد عليها وليه الإجباري ثم فارقته بالفسخ لعيب، أو لعتقها، أو لكون وليه نسبه إلى قبيلة فبان من غيرها، أو لكون وليه زوجه أمة وكان عبدا (1)، أو جوزنا نكاح الأمة للحر بدون الشرطين، ثم زوجه حرة جاهله بالأمة، ثم علمت الحرة ففسخت عقدها، أو لغير ذلك.

ثمتزوجت الكبيرة وأرضعت الأول بلبن الثاني حرمت عليهما، أما على الصغير فلأنها امه (2) ومنكوحة أبيه، ولم يعلل المصنف بالبنوة وهي أقرب، وأما على الكبير فلأنها حليلة ابنه من الرضاع.

ولو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها، ثم تزوجت بالصغير، ثم ارضعته بلبن الأول ” فالحكم كذلك.

والفرض فيه أسهل.والكلام في المهر هنا على ما سبق.

قوله: ” لو زوج ابنه الصغير.الخ “.

إذا زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، فأرضعتهما جدتهما، صار

(1) ورد في إحدى الحجريتين: ثم أعتقت.

(2) كذا في الحجريتين وهو أولى مما في النسخ الخطية: فلأنه ابن