پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص278

[ وأما إخبار الشاهد بالرضاع فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة، ماصا له على العادة، حتى يصدر.

] عدم الافتقار إلى التفصيل، وإن كان أحوط، خروجا عن خلاف الأصحاب حيث أطلقوا اشتراطه.

ومثل هذا ما لو شهد الشاهدان بنجاسة الماء مع الاختلاف الواقع بين الفقهاء فيما به تحصل نجاسته.

هذا كله إذا كانت الشهادة على نفس الإرضاع.

أما لو كانت على إقرارالمقر به لم يعتبر التفصيل على الأقوى، لعموم ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز “.

وكذا نفس الإقرار، إلا أن يعلم استناده إلى مذهب يخالف مذهب السامع أو الحاكم.

قوله: ” وأما إخبار الشاهد.

الخ “.

لما كان المعتبر في الشهادة وغيرها العلم بوقوع المشهود به، وكان وصول اللبن إلى الجوف أمرا باطنا لا يدرك بالحس، نبه على بيان ما به يصير معلوما عنده لتصح شهادته به، وذلك بأن يشاهده ملتقما لحلمة ثدي المرأة، ماصا له على العادة المفيدة (1) لخروج اللبن من الثدي إلى الفم إلى أن يصدر.

ولا بد مع ذلك من العلم بكون المرأة ذات لبن، فلو لم يعلم ذلك لم يصر شاهدا بالامتصاص المذكور، لأصالة العدم.

واكتفى المصنف عن اعتباره بقوله: ” ماصا له على العادة حتى يصدر ” لاستلزامه كونها ذات لبن.

وإنما اعتبر مع الامتصاص مشاهدته ملتقما لحلمه ثدي المرأة لاحتمال امتصامه غيرها كإصبعها.

وكذا لا يكفي (2) التقام الثدي من غير امتصاص، لامكان أن يلتقمه ولا يرتضع.

(1) كذا في النسخ، ولعل الأولى: المفيد.

(2) كذا في إحدى الحجريتين.

وفي ” و “: لا يعتبر.

وفي سائر النسخ: لا يغني.