پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص276

[ الثامنة: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة، لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته.

] لأنه محرم بزعمها.

ولا مهر لها، لفساده بزعمها.

ويجب عليها أن تفتدي نفسها منه بما أمكنها ” والتخلص من الاستمتاع بكل ممكن.

وإن كان بعد الدخول وصدقها الزوج انفسخ العقد أيضا.

ثم إن ادعت سبق العلم على الوطء فلا شئ لها، لأنها بغى.

وإن ادعت لحوقه له بخبر من يقبل قوله فلها المسمى أو مهر المثل على الخلاف السابق.

والأقوى أقل الأمرين، لأن المسمى إن كان أقل فلا تستحق ظاهرا غيره، ولا يقبل قولها في استحقاق الزائد، وإن كان مهر المثل أقل فلا تستحق بدعواها غيره، لدعواها أن الوطء لشبهةلا بعقد.

ولو كذبها فالحكم في المهر كذلك.

وفي العقد لا يقبل منها إلا بالبينة، ولكن لا إحلافه على نفي العلم إن ادعته عليه ” فإن حلف اندفعت دعواها ظاهرا وبقي النكاح، وعليها فيما بينها وبين الله تعالى التختلص بحسب الإمكان كما مر.

وإن نكل ردت اليمين عليها، فتحلف على البت، لأنه حلف على إثبات فعل ” فإذا حلفت حكم بالفرقة، ووجب بالدخول ما مر.

وإن نكلت أو نكلا بقي النكاح ظاهرا.

وحيث يبقى ليس لا المطالبة بحقوق الزوجية مطلقا، أما الاستمتاع فلتحريمه بزعمها، وأما النفقة فلعدم استحقاقها لها بدعواها، وإن جاز لها اخذها لو بذلها.

وحبسها لأجله لا يقتضي إيجاب النفقة مع عدم الزوجية بزعمها (1).

قوله: ” لا تقبل الشهادة بالرضاع.

الخ “.

قد عرفت أن الخلاف واقع في القدر المعتبر من الرضاع في التحريم كمية وكيفية، فإن منهم من يحرم بقليله وكثيره، ومنهم من لا يعتبر عشر رضعات، ومنهم

(1) كذا في إحدى الحجريتين، والظاهر انه الصحيح، وفي سائر النسخ: التي تزعمها.