پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص274

[.

] على أنفسهم جائز ” (1) وعليه العمل.

وإن كانت الدعوى بعد العقد وصدقته الزوجة فالعقد باطل، فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها، لانتفاء النكاح.

وإن كان بعده واعترفت بالعلم قبل الدخول فلا شئ أيضا، لأنها بغي بالدخول.

وإن ادعت تجدد العلم لها بعده قبل قولها، وكان لها المسمى على قول الشيخ (2) – رحمه الله تعالى – بناء على أن العقد هو سبب ثبوت المهر، لأنه مناط الشبهة، فكان كالصحيح المقتضي لتضين البضع بما وقع عليه التراضي في العقد.

ويحتمل وجوب مهر المثل، لبطلان العقد، فيبطل ما تضنمه من المهر، والموجب له حينئذ هو وطء الشبهة وعوفه مهر المثل، لأن المعتبر في المتلفات المالية وما في حكمها هو قيمة المثل، وقيمة منافع البضع هو مهر المثل.

وهذا هو الأقوى.

هذا إذا كان مهر المثل أقل من المسمى أو مساويا له.

أما لو كان أزيد منه احتمل أن لا يكون لها سوى المسمى، لقدومها على الرضا عن البضع بالأقل، فلا يلزمه الزائد، وثبوت مهر المثل مطلقا، لأن ذلك هو المعتبر في قيمته شرعا،ورضاها بدون وجه شرعي لا عبرة به.

وهذا هو المعتمد.

وإن كذبته الزوجة لم تقبل دعواه في حقها إلا ببينة، فإن أقامها حكم بالبطلان أيضا، وكان الحكم كما لو صدقته.

وإن عدم البينة وكان ذلك قبل الدخول حكم بتحريمها عليه عملا بمقتضى إقراره، ولكن لا يقبل في حقها، بل يلزمه لا

(1) راجع الوسائل 16: 111 ب (3) من كتاب الأقرار ح 2، والمستدرك 16: 31 ب (2) من كتاب الأقرار ح 1، وعوالي الئالى 3: 442 ح 5.

وراجع أيضا المختلف: 443 والتذكرة 2: 79 وإيضاح الفوائد 2: 428 وجامع المقاصد 5: 233 فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.

(2) المبسوط 5: 314.