پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص273

[ السابعة:إذا قال: هذه اختي من الرضاع،

أو بنتي على وجه يصح، فإن كان قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا.

وإن كان بعد العقد ومعه بينة حكم بها.فإن كان قبل الدخول فلا مهر.

وإن كان بعده كان لها المسمى.

وإن فقد البينه وأنكرت الزوجة لزمه المهر كله مع الدخول، ونصفه مع عدمه على قول مشهور.] قوله: ” إذا قال: هذه اختي.الخ “.

إذا ادعى رجل على امرأة أنها محرمة عليه من الرضاع، كأن ادعى أنها أخته منه أو بنته أو امه، فإن كذبه الحس في دعواه، بأن يقضي الحس بحسبسنهما أنها لا يمكن ارتضاعها من لبنه في الحولين، أو لا يمكن رضاعه من لبنها كذلك، أو لا يمكن رضاعهما من.

امرأة واحدة أو لبن رجل واحد، لم يلتفت إلى دعواه، وحل له أن يتزوجها، ولم تحرم عليه إن كانت زوجته.

وإن أمكن صحة دعواه فلا يخلو: إما أن يكون قبل أن يعقد عليها نكاحا، أو بعده.

وعلى التقديرين: إما أن تصدقه في دعواه، أو تكذبه، أو لا ولا، بأن لا تعلم الحال.

وعلى تقدير كونه قد تزوجها: إما أن يكون قبل الدخول، أو بعده.

تم إما أن يكون قد سمى لها مهرا، أم لا.

وعلى تقدير التسمية: إما أن يكون بقدر مهر المثل، أو أزيد، أو أنقص.

وبسبب اختلاف هذه الصور تختلف الأحكام.

وجملة حكمها: أن دعواه الممكنة إن كانت قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا، سواء صدقته أم كذبته، فليس له التزويج بها بعد ذلك وإن أكذب نفسه.

نعم، لو أظهر لدعواه تأويلا محتملا، بأن قال: إني اعتمدت في الإقرار على قول من أخبرني، ثم تبتين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاع، وأمكن في حفه ذلك احتمل القبول، لإمكانه.

وأطلق الأصحاب عدم قبوله مطلقا، لعموم: ” إقرار العقلاء