مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص272
[ السادسة:لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة، وطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج الاخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة،حرمت الكبيرة عليهما، وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة.
]له، فإنها إن كانت أمة المولى لم يرجع عليها بشئ، لأن المولى لا يثبت له على مملوكه مال.
نعم، لو كانت مكاتبة مطلقة أو مشروطة مطلقا رجع عليها، لانقطاع سلطنته عنها، وصيرورتها بحيث يثبت عليها مال.
ولو كانت الأمة لغيره وهي موطوءة بالعقد أو بالتحليل تبعت بالمهر الذي غرمه للصغيرة بعد العتق، كما يتبع بسائر الإتلافات المالية، على تردد من المصنف في الرجوع مطلقا، ومقداره على تقديره.
ووجه التردد قد سبق تحريره في المسألة (1) الاولى، وكذا ما يعتبر من الشروط على تقديره.
قوله: ” لو كان لاثنين زوجتان.الخ “.
وجه تحريم الكبيرة عليهما مطلقا صيرورتها اما لزوجة كل منهما، أما لزوج الصغيرة في الحال فواضح، وأما الآخر فهي ام من كانت زوجته، وقد تقدم (2) الكلام في الاكتفاء به في التحريم.
وأما تحريم الصغيرة على من دخل بالكبيرة فلأنها بنت زوجته المدخول بها، أو من كانت زوجته.
ولم يذكر هنا خلافا اكتفاء بما سبق، أو للوجه الذي ذكرناه (3) في غيرموضع النص.
(1) الظاهر انه سهو من قلمه الشريف وقد تقدم الكلام فيه في الفرع الثاني من المسألة الرابعة من مسائل المتن.
راجع ص: 259.
(2) في ص: 268.
(3) لاحظ ص: 270.