پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص271

[ الخامسة: لو كان له أمة يطؤها، فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا جميعا.

ويثبت مهر الصغيرة، ولا يرجع به على الأمة، لأنه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكه.

نعم، لو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها، ويتعلق برقبتها.

وعندي في ذلك تردد.

ولو قلنا بوجوب العود بالمهر لما قلنا ببيع المملوكة فيه، بل تتبع به إذا تحررت.

] يلتفت إلى الدليل الدال على صدق الزوجية، وهنا رجع إلى الأصل المقتضي للتحريم في غير موضع النص.

نظير ما تقدم (1) من سكه بتحريم أولاد صاحب اللبن على الفحل، تبعا للرواية الدالة على أنهم بحكم أولاده، وعدم الحكم بتحريمهم على إخوة المرتضع وإن كانوا بحكم أخيهم، رجوعا إلى الأصلالمقتضي لعدم التحريم في غير موضع النص.

والظاهر أن هذا هو السر في جزم المصنف بالتحريم في هذه المسألة.

قوله: ” لو كان له أمة يطؤها.

الخ “.

الكلام في هذه المسألة كما سبق في أن الرضاع إن كان بلبنه حرمتا عليه مطلقا، لصيرورة الأمة أما لزوجته، وصيرورة الزوجة بنته.

وإن كان بغير لبنه فالأمة الموطوءة أم زوجته، والزوجة بنت المدخول بها، فتحرمان أيضا.

فالحكم بتحريمهما على إطلاقه جيد من جهة التقييد بكونها موطوءة، ولو كانت الأمة غير موطوءة حرمت خاصة، لأنها ام الزوجة.

ووجوب غرم الزوج للصغيرة المهر أو نصفه كما سبق.

وإنما يختلف الحكم في غرم الأمة

(1) في ص: 252.