مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص269
[.
] أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه، كأنها أرضعت ابنتها ” (1).
وهذه الرواية نص في الباب، لكنها ضعيفة السند، في طريقها صالح بن أبى حماد وهو ضعيف (2)، ومع ذلك فهي مرسلة، لأن المراد بأبي جعفر حيث يطلقالباقر عليه السلام، وبقرينة قول ابن شبرمة في مقابله، لأنه كان في زمنه، وابن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السلام.
ولو اريد بأبي جعفر، الثاني وهو الجواد عليه السلام بقرينة أنه أدركه وأخذ عنه فليس فيه أنه سمع منه ذلك بل قال: قيل له، وجاز أن يكون سمع ذلك بواسطة، فإلارسال متحقق على التقديرين.
مع أن هذا الثاني بعيد، لأن إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد عليه السلام.
وذهب ابن إدريس (3) والمصنف في النافع (4) وأكثر المتأخرين (5) إلى تحريمها أيضا، وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط (6) على التباس يسير فيه، لأن هذه يصدق عليها أنها ام زوجته وإن كان عقدها قد انفسخ، لأن الأصح أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى، فتدخل تحت قوله تعالى: (وامهات نسائكم) (7).
ولمساواة الرضاع النسب، وهو يحرم سابقا ولاحقا، فكذا مساويه.
وهذا هو الأقوى.
(1) الكافي 5: 446 ح 13، التهذيب 7: 293 ح 1232، الوسائل 14: 305 ب (14) من ابواب ما يحرم بالرضاع.
(2) رجال ابن داود 2: 250 رقم 233.
رجال العلامة: 230.
(3) السرائر 2: 556.
(4) المختصر النافع: 176.
(5) كالمحقق الآبى في كشف الرموز 2: 128 – 129 وفخر المحققين في الايضاح 3: 52 والمحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 238.
(6) المبسوط 5: 300.
(7) النساء: 23.