پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص268

[ ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة.

فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا، ثم أرضعتها الاخرى، حرمت المرضعة الاولى والصغيرة دون الثانية، لأنها أرضعتها وهي بنته.

وقيل: بل تحرم أيضا، لأنها صارت اما لمن كانت زوجته.

وهو أولى.

وفي كل هذه الصور ينفسخ نكاح الجميع، لتحقق الجمع المحرم.

وأما التحريم فعلى ما صورناه.

] قوله: ” ولو كان له زوجتان. الخ “.

لا إشكال في تحريم المرضعة الأولى مطلقا، لأنها صارت ام زوجته، وتحريمها غير مشروط بشئ.

وأما تحريم الصغيرة فمشروط بأحد أمرين، إما كون اللبن للزوج لتصير ابنته، أو كون إحدى الكبيرتين مدخولا بها، سواء كانت الأولى أم الثانية، لأن الصغيرة تصير بنتا لهما، فبأيما دخل صارت بنت زوجته المدخول بها، وهذا واضح.

وبقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين، فقد قيل إنها لا تحرم، وإليه مال المصنف حيث جعل التحريم أولى، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وابنالجنيد (2)، لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتيه، وام البنت غير محرمة على أبيها، خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق، كما هو رأي جمع (3) من الأصولتين.

ولرواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأته الاخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطا ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي

(1) النهاية: 456.

(2) حكى عنه في المختلف 2: 521.

(3) راجع الإحكام في اصول الأحكام للآمدي 1: 48.

تيسير التحرير 1: 72.