پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص265

[.

] لامتناع الجمع في النكاح بين الام والبنت، وقد صارت الصغيرة بنتا والكبيرة اما دفعة واحدة، فانفسخ نكاحهما.

ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا، سواء دخل بالكبيرة أم لا، لصيرورة الصغيرة بنتا له، والكبيرة اما لزوجته.

وإن كان الرضاع بلبن غيره، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا أبدا، لأن الكبيرة ام الزوجة، والصغيرة بنت المدخول بها.

وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا، لأنها ربيبة لم يدخل بامها، وإن انفسخ النكاح، فيجدده إن شاء.

وهذه المصاهرة من قبيل ما يتعدى إليه التحريم، لأنه من لوازم النسب كما مر.

ثم الكبيرة إن كان قد دخل بها استمزر مهرها بالدخول، فلا يسقط بالسبب الطارئ وإن كان من جهتها، كما لو ارتدت بعده.

وإن لم يدخل بها سقط مهرها، لأن الفسخ حصل من قبلها كالردة قبله.

وعورض بما لو طلقها واحدة وراجعها، وادعى وقوع الرجعة في العدة، وأنكرت وحلفت أنه لم يراجعها إلا بعد انقضاء العدة، فتزوجت غيره، ثم أكذبتنفسها في اليمين وصدقت الزوج، فإنه لا يقبل قولها على الثاني، وقد حكموا بأن الأول يرجع عليها هنا المثل وإن كان قد وطئها.

وعلى هذا فينبغي في مسألتنا الرجوع عليها بالمهر على تقدير الدخول.

واجيب بأنه إنما يرجع عليها هنا للحيلولة بينه وبين بضعها، لأنها زوجته، لاتفاقهما حينئذ على بقاء الزوجية، وقد حالت بينه وبينها باليمين.

ولهذا لو طلقها الثاني عادت إلى الأول بغير عقد جديد، ووجب عليه رد المهر عليها، فدل على أن المهر لم يلزمها، وإنما دفعته للحيلولة باليمين.

بخلاف مسألة الرضاع، فإن النكاح ارتفع في الظاهر وفي نفس الأمر.

وفي الجواب نظر، وفي الفرق إشكال.

وأما الصغيرة فتستحق جميع المهر على الزوج، لوجوبه بالعقد، وعدم